قاعدة ص ١٦٧
القاعدة رقم 90 — القضية رقم 908 سنة 10 القضائية
تزوير . تأجير ملك الغير . متى يكون صحيحا نافذا ؟ التزوير فى هذا العقد . العقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن إيجار ملك الغير يقع صحيحا نافذا فيما بين المتعاقدين ولو كان المستأجر يعلم أن المؤجر غير مالك . وذلك متى كان لا يوجد من جانب المؤجر ما يمنعه من القيام بالتزامه بتسليم العين المؤجرة ليتمكن المستأجر من الانتفاع بها مدّة الإيجار . وإذن فكل تغيير فى ورقة العقد من شأنه التأثير فى القيمة القانونية له يكون تزويرا معاقبا عليه .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

