القاعدة رقم 89 — القضية رقم 899 سنة 10 القضائية
تفتيش : (أ) ضابط بوليس . مدّه النظر من ثقب مفتاح الباب . مساس بحزية [كذا] المنزل . لا يجوز . اتخاذ دليل على التلبس من طريق مخالفة للقانون . لا يصح . بطلان التفتيش على هذا الأساس . كون صاحب المنزل من المشتبه فيهم . لا يبرر التفتيش وهو لم يكن ملحوظا فيه ذلك . مثال . متهم بسرقة نعجة . • تفتيش : (ب) تفتيش باطل . عناصر إثبات أخرى مؤدّية إلى نتيجة التفتيش . استقلالها عن التفتيش . جواز الأخذ بها . أشياء أظهر التفتيش وجودها لدى المتهم . اعترافه مختارا بأنها كانت فى حيازته . الاعتماد على ذلك فى إدانته . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) ضابط بوليس . مدّه النظر من ثقب مفتاح الباب . مساس بحزية [كذا] المنزل . لا يجوز . اتخاذ دليل على التلبس من طريق مخالفة للقانون . لا يصح . بطلان التفتيش على هذا الأساس . كون صاحب المنزل من المشتبه فيهم . لا يبرر التفتيش وهو لم يكن ملحوظا فيه ذلك . مثال . متهم بسرقة نعجة . ١ — إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قصد إلى منزل الطاعن لضبط نعجة اتهم أخوه بسرقتها فلما لم يذعن الطاعن لطلب فتح الباب ، ولاحظ الضابط من ثقب المفتاح أن الطاعن يبعثر سكرا ويلقى عليه ماء ، قامت لديه شبهة فى أن السكر مسروق ، فاقتحم المنزل لتفتيشه ، فهذه الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس . لأن الضابط لم يكن له أن يمدّ نظره من ثقب مفتاح الباب لما فى ذلك من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب ، ولا يجوز أن يتخذ من طريق مخالفة للقانون دليل على قيام حالة التلبس . ومتى كان التفتيش باطلا على هذا الأساس فلا يبرره أن يكون المتهم من المشتبه فيهم ، وأن رفضه فتح الباب مع مالاحظه الضابط مما يجرى داخل المنزل — ذلك يعدّ من القرائن القوية التى تدعو للاشتباه فى ارتكابه جريمة يخوّل معها للبوليس بمقتضى المادة ٢٩ من قانون المشتبه فيهم تفتيش منزله بغير إذن من النيابة ، إذ التفتيش لم يكن ملحوظا فيه ذلك . 2 — تفتيش : (ب) تفتيش باطل . عناصر إثبات أخرى مؤدّية إلى نتيجة التفتيش . استقلالها عن التفتيش . جواز الأخذ بها . أشياء أظهر التفتيش وجودها لدى المتهم . اعترافه مختارا بأنها كانت فى حيازته . الاعتماد على ذلك فى إدانته . صحيح . ٢ — إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضى من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدّية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه . فاذا كان المتهم قد اعترف فى التحقيق بأن الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت فى حيازته فللمحكمة أن تبنى إدانته على هذه الواقعة التى سلم بها هو نفسه ما دام هو لم يكن فى اعترافه إلا مختارا .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

