القاعدة رقم 88 — القضية رقم 887 سنة 10 القضائية
( أ ) تفتيش . ضابط البوليس . متى يجوز له القبض والتفتيش بدون إذن النيابة ؟ وقوع جناية من المتهم . • (ب) تفتيش . تمسك من أجراه ببطلانه . ليس من حقه . كونستابل . وصول مال إليه بسبب وظيفته . اختلاسه . عقابه بمقتضى المادة ١١٢ عقوبات . دفعه بأنه إنما استولى على المال بمقتضى تفتيش باطل . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تفتيش . ضابط البوليس . متى يجوز له القبض والتفتيش بدون إذن النيابة ؟ وقوع جناية من المتهم . ١ — لضابط البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد ارتكب جناية اختلاس أن يفتش هذا المتهم بدون إذن من النيابة ، لأن التفتيش فى هذه الحالة من مستلزمات القبض المخوّل قانونا بمقتضى المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات لمأمورى الضبطية القضائية عند وجود قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من المتهم . 2 — (ب) تفتيش . تمسك من أجراه ببطلانه . ليس من حقه . كونستابل . وصول مال إليه بسبب وظيفته . اختلاسه . عقابه بمقتضى المادة ١١٢ عقوبات . دفعه بأنه إنما استولى على المال بمقتضى تفتيش باطل . لا يجدى . ٢ — ليس للمتهم (وهو كونستابل) أن يدفع بعدم انطباق المادة ١١٢ من قانون العقوبات عليه بمقولة إن المال المتهم باختلاسه مال خاص و إن حصوله عليه إنما كان بناء على تفتيش باطل أجراه هو مع عدم صدور إذن به من النيابة . وذلك لأن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التفتيش وحده ، ولأن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأمورى الضبطية القضائية فإن يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة ، فاجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعا لحكم المادة ١١٢ على اعتبار أنه من الأمناء على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

