القاعدة رقم 87 — القضية رقم 885 سنة 10 القضائية
( أ ) إثبات . قواعد الإثبات . لا تتعلق بالنظام العام . الإثبات بالبينة فى حالة لا يجوز فيها ذلك . الدفع بذلك يكون أمام محكمة الموضوع . سكوت المدعى عليه . اعتباره متنازلا عن هذا الدفع . التمسك به أمام محكمة النقض . لا يجوز . • (ب) قوّة الشىء المحكوم فيه . صدور قرار من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة معينة لعدم استطاعة الشاكى إثباتها . اعتبار المحكمة هذه الواقعة صحيحة . أمر الحفظ لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . قواعد الإثبات . لا تتعلق بالنظام العام . الإثبات بالبينة فى حالة لا يجوز فيها ذلك . الدفع بذلك يكون أمام محكمة الموضوع . سكوت المدعى عليه . اعتباره متنازلا عن هذا الدفع . التمسك به أمام محكمة النقض . لا يجوز . ١ — إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلا عن حقه ولا يجوز له أن يتمسك به بعد ذلك . 2 — (ب) قوّة الشىء المحكوم فيه . صدور قرار من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة معينة لعدم استطاعة الشاكى إثباتها . اعتبار المحكمة هذه الواقعة صحيحة . أمر الحفظ لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية . ٢ — إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكى إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة وترتب عليها حكمها ما دامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التى أوضحتها فى حكمها ، فان أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .
صور الصفحات ١٦٠–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

