القاعدة رقم 86 — القضية رقم 881 سنة 10 القضائية
هتك عرض : ( أ ) سنّ المجنى عليه . العبرة فيها بالسنّ الحقيقية ولو كانت مخالفة لتقدير رجال الفن . علم الجانى بحقيقة السنّ . مفترض . متى ينتفى هذا الافتراض ؟ • هتك عرض : (ب) خادم . ارتكابه هذه الجريمة على زميله فى خدمة المخدوم نفسه . تغليظ العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٣٠ و ٢٣٢ ع = ٢٦٧ و ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
1 — هتك عرض : ( أ ) سنّ المجنى عليه . العبرة فيها بالسنّ الحقيقية ولو كانت مخالفة لتقدير رجال الفن . علم الجانى بحقيقة السنّ . مفترض . متى ينتفى هذا الافتراض ؟ ١ — العبرة فى السنّ فى جريمة هتك العرض هى بالسنّ الحقيقية للمجنى عليه ولو كانت مخالفة لما قدّره الجانى أو قدّره غيره من رجال الفن اعتمادا على مظهر المجنى عليه وحالة نموّ جسمه أو على أى سبب آخر . والقانون يفترض فى الجانى أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السنّ المحدّدة فى القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفى معها هذا الافتراض . 2 — هتك عرض : (ب) خادم . ارتكابه هذه الجريمة على زميله فى خدمة المخدوم نفسه . تغليظ العقاب . ٢ — إن الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ أى إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدّم ذكرهم . وهذا النص يدخل فى متناوله الخادم بالأجرة الذى لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولا برعاية نفس المخدوم وحمايته .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

