قاعدة ص ١٥٧
القاعدة رقم 85 — القضية رقم 871 سنة 10 القضائية
تزوير فى أوراق عرفية . دفاتر بنك التسليف الزراعى المعدّة لإثبات الغلال التى تودع فى شونه . دفاتر تجارية لها قوّة فى الإثبات . تغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدّت هذه الدفاتر لإثباتها . تزوير فى أوراق عرفية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التى تودع شون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوّة فى الإثبات . وإذن فتغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدّت لإثباتها يعدّ تزويرا فى أوراق عرفية .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

