القاعدة رقم 84 — القضية رقم 869 سنة 10 القضائية
( أ ) تحقيق . إجراؤه فى غيبة المتهم . حق النيابة فى ذلك . العبرة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها . متى يرجع إلى التحقيقات الابتدائية ؟ دليل مستمد من هذه التحقيقات . التمسك ببطلانه . جوازه . • (ب) معاينة . إجراؤها فى غيبة المتهم . جوازه . وجود نقص أو عيب فيها . تمسك المتهم به لدى محكمة الموضوع . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تحقيق . إجراؤه فى غيبة المتهم . حق النيابة فى ذلك . العبرة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها . متى يرجع إلى التحقيقات الابتدائية ؟ دليل مستمد من هذه التحقيقات . التمسك ببطلانه . جوازه . ١ — إنه و إن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة فى التهمة الموجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة — استثناء من هذه القاعدة — حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجبا . فإذا ما أجرت النيابة تحقيقا فى غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه . على أن الأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ولا يرجع إلى التحقيقات الابتدائية إلا إذا تعذر على المحكمة تحقيق الدليل بنفسها . وفى هذه الحالة يجب ألا يكون الدليل مخالفا للقانون . وهذه الصورة وحدها هى التى يصح فيها التمسك ببطلان الدليل المستمد من التحقيقات الأوّلية . 2 — (ب) معاينة . إجراؤها فى غيبة المتهم . جوازه . وجود نقص أو عيب فيها . تمسك المتهم به لدى محكمة الموضوع . جوازه . ٢ — إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادثة فى غيبة المتهم وله هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدّرها المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير شهادة الشهود .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

