قاعدة ص ١٥٤
القاعدة رقم 83 — القضية رقم 867 سنة 10 القضائية
تفتيش . إذن النيابة بتفتيش منزل متهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة . العثور عرضا على مادة مخدرة بدولاب فى المنزل . ضبطها . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا أذنت النيابة أحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( أقمشة ) فعثر عرضا أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه قانونا أن يضبطها .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

