القاعدة رقم 82 — القضية رقم 700 سنة 10 القضائية
هتك عرض : (أ) ركن القوّة . متى يتوافر؟ استعمال القوّة أو التهديد . المباغتة . انتهاز فرصة فقدان المجنى عليه شعوره . سكوت المجنى عليه متغاضيا عن أفعال هتك العرض مع إحساسه بارتكابها على جسمه . رضا . • (ب) البدء فى تنفيذه بالقوّة . مصادفة ذلك قبولا من المجنى عليه . انتفاء ركن القوّة . العبرة ليست بالقوّة لذاتها . • (حـ) وصف التهمة . واقعة هتك عرض . تقديمها إلى قاضى الإحالة على أنها حصلت بإكراه . اعتباره إياها جنحة لانتفاء القوّة . الثابت بالأوراق يجيز اعتبارها جناية (المتهم والمجنى عليه خادمان عند شخص واحد) . عدم تعرّض أمر الإحالة لبحث هذه المسألة . عدم طلب النيابة من القاضى تعديل الوصف . النعى على القرار لاعتبار الواقعة جنحة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٣١ و ٢٣٢ ع = ٢٦٨ و ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
1 — هتك عرض : (أ) ركن القوّة . متى يتوافر؟ استعمال القوّة أو التهديد . المباغتة . انتهاز فرصة فقدان المجنى عليه شعوره . سكوت المجنى عليه متغاضيا عن أفعال هتك العرض مع إحساسه بارتكابها على جسمه . رضا . ١ — إنه و إن كان القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة فى جناية هتك العرض يكون متوافرا كلما كان الفعل المكوّن لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجنى عليه ، سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليه فيعدمه الإرادة و يفقده المقاومة، أو بمجرّد مباغتته المجنى عليه أو بانتهاز فرصة فقدانه شعوره واختياره إما لجنون أو عاهة فى العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدّرة أو لأى سبب آخر كالاستغراق فى النوم ، فإن سكوت المجنى عليه وتغاضيه عن أفعال هتك العرض، مع شعوره وعلمه بأنها ترتكب على جسمه، لا يمكن أن يتصوّر معه عدم رضائه بها مهما كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى التغاضى، ما دام هو لم يكن فى ذلك إلا راضيا مختارا . 2 — (ب) البدء فى تنفيذه بالقوّة . مصادفة ذلك قبولا من المجنى عليه . انتفاء ركن القوّة . العبرة ليست بالقوّة لذاتها . ٢ — إن هتك العرض إذا بدئ فى تنفيذه بالقوّة فصادف من المجنى عليه قبولا ورضاء صحيحين فإن ركن القوّة يكون منتفيا فيه . لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكوّنة له لارتكابها فى ظروف وملابسات واحدة بل فى وقت واحد وتنفيذا لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضيا بجزء منها وراضيا بجزء آخر . كما أن العبرة فى هذا المقام ليست بالقوّة لذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا . فإذا ما تحقق الرضا ، ولم يكن للقوّة أى أثر فى تحققه ، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر ولا مسوّغ . 3 — (حـ) وصف التهمة . واقعة هتك عرض . تقديمها إلى قاضى الإحالة على أنها حصلت بإكراه . اعتباره إياها جنحة لانتفاء القوّة . الثابت بالأوراق يجيز اعتبارها جناية (المتهم والمجنى عليه خادمان عند شخص واحد) . عدم تعرّض أمر الإحالة لبحث هذه المسألة . عدم طلب النيابة من القاضى تعديل الوصف . النعى على القرار لاعتبار الواقعة جنحة . لا يصح . ٣ — إذا اعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدّمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لانتفاء القوّة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم والمجنى عليه خادمان عند شخص واحد، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، ما دام الأمر الذى أصدره لم يتعرّض لهذا الموضوع بالبحث ، وما دام التعديل فى الوصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، وما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .
صور الصفحات ١٥٠–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

