القاعدة رقم 81 — القضية رقم 707 سنة 10 القضائية
اختصاص . حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية . رأى قاضى الإحالة أن الواقعة ليست إلا جنحة . يجب أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . إحالتها إلى النيابة على أنها جنحة . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٤٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائيا ، ثم قدّمت القضية بعد ذلك لقاضى الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرّد جنحة ، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . و إذن فيجب على قاضى الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية، ورأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة . فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئا وتعين نقضه .
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

