القاعدة رقم 80 — القضية رقم 705 سنة 10 القضائية
زنا : (أ) ورقة خصوصية للمتهم حصل عليها الزوج بطريقة غير شريفة . سكوت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بهذه الورقة حتى صدر الحكم الابتدائى بمعاقبته . سقوط حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية . • (ب) ” القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل “ . المراد بهذه العبارة . مجرّد مشاهدة المتهم فى هذه الحالة . إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم . جوازه . مشاهدة الشريك وقت ارتكاب الزنا . لا يشترط . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦)
المبادئ المستخلصة
1 — زنا : (أ) ورقة خصوصية للمتهم حصل عليها الزوج بطريقة غير شريفة . سكوت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بهذه الورقة حتى صدر الحكم الابتدائى بمعاقبته . سقوط حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية . ١ — إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يعترض على الأخذ بما ورد فى هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التى تتطلبها المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات حتى صدر الحكم الابتدائى بمعاقبته، فإن هذا السكوت يسقط به حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلا عن الطعن فى الورقة بعدم حجيتها عليه قانونا فى إثبات التهمة المسندة إليه . 2 — (ب) ” القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل “ . المراد بهذه العبارة . مجرّد مشاهدة المتهم فى هذه الحالة . إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم . جوازه . مشاهدة الشريك وقت ارتكاب الزنا . لا يشترط . مثال . ٢ — إنه و إن كان النص العربى للمادة ٢٧٦ من قانون العقوبات قد جاء به فى صدد إيراد الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا عبارة ” القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل“ إلا أن هذه العبارة فى ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود منها، فإن مراد الشارع — كما هو المستفاد من النص الفرنسى — ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عايه [كذا] . و إذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم . ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال ارتكاب الزنا إذ يكفى أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن الزنا قد وقع . فاذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها بفجأة فى منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل، وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض ، وحاول الشريك الهرب عند ما أصر الشاهد على ضبطه ، ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها وتعهدت له بالتوبة ، فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما ، واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن استخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

