القاعدة رقم 79 — القضية رقم 699 سنة 10 القضائية
مواد مخدّرة . الجرائم المبينة فى قانون المواد المخدّرة . العود فيها . مناطه . سابقة عن حكم صادر بناء على القانون المذكور . اقتراف المتهم جريمة إحراز مخدّر قبل أن تمضى على سابقته المدة القانونية . اعتباره عائدا ولو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدّرات واستعمالها إذ كان نصها أنه ” فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ألا تقل العقوبة عن ضعف الحدّ الأدنى المقرّر للجريمة بمقتضى هذا القانون“ فهى لا تشترط فى هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بمقتضى القانون المذكور ثم بعد ذلك عاد فخالف أحكامه فى أى نص من نصوصه . وذلك لأن جميع الجرائم التى عرفتها هذه النصوص وبينت عقوبتها إنما هى كلها من طبيعة واحدة ومتفرعة عن أصل واحد فهى لذلك متماثلة . فمتى كانت للمتهم سابقة عن حكم صادر عليه بناء على القانون المذكور ، وقبل أن تمضى المدّة القانونية اقترف جريمة إحراز مخدّر، فإن هذا المتهم يعتبر عائدا فى حكم المادة المذكورة ولو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدّر أيضا .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

