شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٣٩–١٤٢

القاعدة رقم 78 — القضية رقم 698 سنة 10 القضائية

قاضى الإحالة . حق النائب العمومى فى الطعن بطريق المعارضة أمام أودة المشورة فى أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة . غير مقصور على هذا الأمر . جوازه فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها . أمر قاضى الإحالة باعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا لعدم ثبوت ظرف من الظروف التى تجعلها جناية . الطعن فيه بهذا الطريق . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ١٢ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومى حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خولته ذلك فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها فى الأمر الذى أصدره بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو باعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا لأن الواقعة ليست إلا جنحة أو مخالفة . ولم يقصد منها قصر هذا الحق على حالة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقط . خصوصا وأن استبعاد القاضى لظرف من ظروف الجناية على أساس عدم كفاية الدليل على توافره مع استبقاء الفعل الأصلى يتضمن فى الحقيقة والواقع أنه إنما رأى فيما يختص بهذا الظرف أن لا وجه لإقامة الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا