القاعدة رقم 78 — القضية رقم 698 سنة 10 القضائية
قاضى الإحالة . حق النائب العمومى فى الطعن بطريق المعارضة أمام أودة المشورة فى أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة . غير مقصور على هذا الأمر . جوازه فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها . أمر قاضى الإحالة باعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا لعدم ثبوت ظرف من الظروف التى تجعلها جناية . الطعن فيه بهذا الطريق . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٢ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومى حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خولته ذلك فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها فى الأمر الذى أصدره بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو باعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا لأن الواقعة ليست إلا جنحة أو مخالفة . ولم يقصد منها قصر هذا الحق على حالة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقط . خصوصا وأن استبعاد القاضى لظرف من ظروف الجناية على أساس عدم كفاية الدليل على توافره مع استبقاء الفعل الأصلى يتضمن فى الحقيقة والواقع أنه إنما رأى فيما يختص بهذا الظرف أن لا وجه لإقامة الدعوى .
صور الصفحات ١٣٩–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

