قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 77 — القضية رقم 694 سنة 10 القضائية
محاكمة . التهمة الموجهة إلى المتهم . البيانات الواجب ذكرها فى إعلانه بها . الطعن بقصورها . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع . عدم إبدائه . سقوط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض . العبرة فى كفاية البيانات تكون عندئذ بما جاء فى الحكم ذاته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن التمسك بقصور إعلان الدعوى فى البيانات التى يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتقرر ما تراه فى شأن استيفاء هذه البيانات . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بذلك سقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض، وكانت العبرة فى كفاية بيان التهمة بما جاء فى الحكم ذاته من بيانات عنها .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

