قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 76 — القضية رقم 693 سنة 10 القضائية
اختصاص . قاضى الإحالة . إحالة متهم لمحاكمته بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . لا تكون إلا إلى محكمة الجنايات . الإحالة لمحكمة الجنح . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمواد ١٤٨ تحقيق و١٢ و ٣٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لقاضى الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح ، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية . و إنما يجب عليه فى هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات لأنها هى التى تملك توقيع عقوبة الجنحة أو الجناية . وهذا هو ما تقضى به المادتان ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات و ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

