شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٣٢–١٣٨

القاعدة رقم 75 — القضية رقم 453 سنة 10 القضائية

دفاع . قاضى الإحالة . تشككه فى نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين بالمجنى عليه إلى الضربة التى رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها إحدى العاهتين . إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة عن عاهة من الاثنتين . يجب على المتهم ألا يقصر دفاعه على عاهة واحدة . قصره الدفاع على عاهة وتظلمه فيما بعد بأن التهمة لم تكن مبينة بيانا كافيا يسمح له بالدفاع عنها كما يجب . لا يقبل . إحالة متهم مع آخر على محكمة الجنايات لمحاكمة كل منهما عن عاهة من عاهتين تخلفتا برأسه عما وقع عليه من ضرب منهما . تبرئة أحدهما و إدانة الآخر فى العاهتين مع عدم لفت الدفاع عنه إلى ذلك . تغيير فى وصف التهمة . خطأ . العقوبة الموقعة تدخل فى نطاق النص القانونى للعقاب على جريمة إحداث العاهة . لا ينقض الحكم . محاسبة المتهم عن واقعة لتتخذ منها المحكمة سببا لتشديد العقوبة عليه . من حق المحكمة سواء أكانت الواقعة مقدّمة لها تقديما صحيحا وثابتة على المتهم أم كانت من العناصر الواقعية فى الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ مارس سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إذا وجد لدى قاضى الإحالة شك فى نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين برأس المجنى عليه إلى الضربة التى رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها واحدة من الاثنتين فهذا يخوّله أن يأمر باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ليحاكم بطريق الخيرة عن عاهة واحدة من العاهتين . وعندئذ لا يكون ثمة محل للقول بأنه لم يبين التهمة بيانا يسمح للمتهم بالمدافعة عنها كما يجب ، فان على المتهم فى هذه الحالة ألا يقصر دفاعه على واحدة من العاهتين، فاذا فعل فلا يلومن إلا نفسه . هذا وإذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين، وأدانت الآخر فى العاهتين، ولم تكن قد لفتت الدفاع فانها تكون أخطأت، إذ الدعوى لم تكن مرفوعة أمامها بأن المتهم ارتكب العاهتين الاثنتين ، بل بأنه ارتكب عاهة واحدة هى التى ترك قاضى الاحالة للمحكمة أمر تحديدها وتعيينها . ولكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دام المتهم لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة بمقتضى النص القانونى الذى يعاقب على جريمة إحداث العاهة . وذلك حتى لو كانت المحكمة قد حاسبته عن العاهة الثانية لتتخذ منها سببا لتشديد العقوبة عليه، إذ أن هذا من حقها على كل حال سواء أكانت الواقعة مقدّمة لها وفقا للأوضاع القانونية وثابتة على المتهم أم كانت من العناصر الواقعية التى لمحكمة الموضوع أن تستظهرها من نفسها وتقدرها بما تراه بحيث إنها إذا كانت قد صرحت فى الحكم بادانة هذا المتهم فى واحدة من العاهتين فقط مع تشديد العقاب عليه فى ذات الوقت على اعتبار أنه هو فى رأيها — خلافا لما قاله قاضى الإحالة — الذى أحدث كل الإصابات بالمجنى عليه فانها تكون قد عملت على مقتضى القانون . ولا يصح فى هذه الحالة أن يوجه إلى حكمها أى مطعن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا