قاعدة ص ١٣١
القاعدة رقم 74 — القضية رقم 552 سنة 10 القضائية
هتك عرض . مخدوم . خادم . العلاقة بينهما . سلطة المخدوم على الخادم . مفترضة قانونا بحكم هذه العلاقة . قيام علاقة الخدمة بين المتهم والمجنى عليه . بيان ذلك فى الحكم . كفايته عند تشديد العقاب على هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٣٠ و ٢٣٢ ع = ٢٦٧/٢ و ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت الصلة بين السيد وخادمه مستمدّة من القانون فإنه يكفى عند تشديد العقوبة فى جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجنى عليه باعتباره خادما عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المتهم والمجنى عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التى لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم استعمل سلطته وقت ارتكاب الجريمة، لأن القانون قد افترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة .
صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

