قاعدة ص ١٢٩–١٣٠
القاعدة رقم 73 — القضية رقم 530 سنة 10 القضائية
دفاع شرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال . لا يشترط . يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . قول الحكم إن المجنى عليه لم يصدر منه بالفعل عمل من أعمال الاعتداء . لا يصلح ردّا لنفى هذا الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . وإذن فقول الحكم إن المجنى عليه لم يقم بأى عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح ردّا لنفى ما يتمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى .
صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

