القاعدة رقم 72 — القضية رقم 404 سنة 10 القضائية
مقاصة قضائية . شرط الحكم بها . مدع بحق مدنى فى دعوى سب . رفض دعواه بالتعويض على أساس أنه هو والمتهم تبادلا ألفاظ السب . لايجوز مادام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدّعى بتعويض . رفضها على أساس انتفاء المسئولية عن المتهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعا عنه دعوى أمام المحكمة . وإذن فلا يصح الحكم برفض دعوى التعويض المرفوعة من المدّعى بالحق المدنى على أساس أنه هو والمتهم قد تبادلا ألفاظ السب ما دام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدّعى بتعويض . ومع ذلك فالمحكمة فى هذه الحالة، وهى تقدّر مسئولية المدّعى عليه، أن تعرض لجميع ظروف الدعوى وملابساتها، وتتحرّى ما وقع من كل من الطرفين، فإذا تبين لها أن طالب التعويض هو الذى أخطأ وأن خطأه إنما كان هو السبب المباشر للضرر الذى لحقه كان لها أن تقضى برفض طلب التعويض على أساس انتفاء المسئولية عن المدّعى عليه لا على أساس المقاصة .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

