القاعدة رقم 71 — القضية رقم 402 سنة 10 القضائية
سب . شهادة لا تخرج عن موضوع الدعوى . مؤاخذة الشاهد عما يكون فيها من مساس بمن شهد ضدّه . لا تصح . أساس ذلك . عدم تجاوزه للحق المقرر له فى القانون . دعوى نفقة أمام المحكمة الشرعية . تقرير الشاهد أن للمدعى عليه نقودا وأنه يقرض منها بالربا الفاحش . تبرئته على أساس أن ما قرره من ذلك متعلق بموضوع الدعوى . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٤٠
- المواد
- (الماد ٢٦٦ ع = ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الشاهد لم يخرج فى شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون فى شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو فى هذه الحالة — إذا كانت نيته سليمة — لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له فى القانون مما لا يعدّ معه ما وقع منه جريمة . فإذا قرر شاهد فى دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود وأنه يقرض منها بالربا الفاحش ، ثم رأت محكمة الموضوع فى دعوى السب التى رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التى أدّيت الشهادة فيها، وبرأته على هذا الأساس، فإنها لا تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

