قاعدة ص ١٢٤
القاعدة رقم 70 — القضية رقم 380 سنة 10 القضائية
شهادة . تلاوتها بالجلسة . الغرض منها . عدم تلاوة الشهادة . علم المتهم بها ومناقشته إياها فى الجلسة . طعنه على الحكم الصادر ضدّه بناء عليها لمجرّد عدم حصول تلاوتها . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى يجريه القاضى بنفسه فى الجلسة . فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكى تكون موضع مناقشة بين الاتهام والدفاع، ولكى يكون المتهم على بينة من أنها مقدّمة ضدّه كدليل عليه . وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه، فإنه إذا كان المتهم على علم بالشهادة وناقشها فى الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرّد عدم تلاوتها وجها للطعن على الحكم الصادر ضدّه بناء عليها .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

