القاعدة رقم 69 — القضية رقم 357 سنة 10 القضائية
( أ ) قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حدّا معينا . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة . • (ب) مستورد وطابع . بائع وموزع وملصق . تعاقبهم بترتيب هذه الفئات فى المسئولية الجنائية . محله . عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . معاقبتهم بصفاتهم شركاء . محله . لا دخل للتعاقب فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٤٨ ع المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ = ١٧١) (المادة ١٦٦/٣ ع = ١٩٦)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حدّا معينا . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة . ١ — إن قانون العقوبات بنصه فى المادة ١٧١ على أن الكتابة والرسم وغير ذلك من طرق التمثيل تعتبر علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس ، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان، لم يشترط أن يكون التوزيع أو البيع بالغا حدّا معينا ، بل يتحقق غرضه بمجرد حصول التوزيع أو البيع بالغا ما بلغ متى كان مقترنا بنية الإذاعة التى يستوى فى ثبوتها أن يكون عن طريق تعدّد ما وزع أو بيع أو عن أى طريق آخر مثل طبع ما هو مكتوب أو ما هو مرسوم . 2 — (ب) مستورد وطابع . بائع وموزع وملصق . تعاقبهم بترتيب هذه الفئات فى المسئولية الجنائية . محله . عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . معاقبتهم بصفاتهم شركاء . محله . لا دخل للتعاقب فيه . ٢ — إن القانون إذ نص فى المادة ١٩٦ عقوبات على عقاب المستوردين والطابعين ، ثم البائعين والموزعين والملصقين ، ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة والرسوم وغيرها مما استعمل فى ارتكاب الجريمة إذا كانت الكتابة ونحوها قد نشرت فى الخارج أو كان غير ممكن معرفة مرتكب الجريمة، فإن نصه هذا محله فقط — حسبما هو واضح به — معاقبة واحد أو أكثر من هؤلاء على أساس اعتباره فاعلا أصليا فى الجريمة . ولا علاقة له بعقاب من منهم — كائنة ما كانت مرتبته — يكون قد ساهم فى الجريمة بارتكابه الفعل الذى اتخذ منه وصفه مستوردا أو طابعا أو بائعا أو موزعا أو ملصقا متى كان عالما بما حوته الورقة التى تحمل الجريمة، فإن ما يقع منه على هذا النحو مستوجب لعقابه لا على أساس أنه فاعل أصلى بل على أساس أنه شريك بطريق المساعدة فى الجريمة التى قصد إليها والتى وقعت بناء على فعله .
صور الصفحات ١١٩–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

