شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١١٩

القاعدة رقم 68 — القضية رقم 355 سنة 10 القضائية

سب . توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام ”رايحه فين ياباشا . ياسلام ياسلام . ياصباح الخير . ردّى ياباشا . هو حرام لما أنا أكلمك . إنت الظاهر عليك خارجه زعلانه . معلهش“ . سب علنى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٦٥ ع = ٣٠٦) [فى المطبوع «٢٦٣ ع» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]

المبادئ المستخلصة

يعدّ سبا معاقبا عليه بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام ”رايحه فين ياباشا . ياسلام ياسلام . ياصباح الخير . ردّى ياباشا . هو حرام لما أنا أكلمك . انت الظاهر عليك خارجة زعلانة . معلهش“ . فإن هذه الألفاظ تخدش المجنى عليها فى شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا