قاعدة ص ١١٩
القاعدة رقم 68 — القضية رقم 355 سنة 10 القضائية
سب . توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام ”رايحه فين ياباشا . ياسلام ياسلام . ياصباح الخير . ردّى ياباشا . هو حرام لما أنا أكلمك . إنت الظاهر عليك خارجه زعلانه . معلهش“ . سب علنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٦٥ ع = ٣٠٦) [فى المطبوع «٢٦٣ ع» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]
المبادئ المستخلصة
يعدّ سبا معاقبا عليه بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام ”رايحه فين ياباشا . ياسلام ياسلام . ياصباح الخير . ردّى ياباشا . هو حرام لما أنا أكلمك . انت الظاهر عليك خارجة زعلانة . معلهش“ . فإن هذه الألفاظ تخدش المجنى عليها فى شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها .
صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

