القاعدة رقم 67 — القضية رقم 206 سنة 10 القضائية
( أ ) شهادة . إلمام الدفاع عن المتهم بما تضمنته هذه الشهادة ومناقشته لها . مجرّد عدم تلاوتها بالجلسة . تمسك المتهم بذلك فى الطعن على الحكم . لا يقبل . • (ب) تحليف اليمين . حصول الحلف . إدلاء الشاهد بأقواله فى جلسة واحدة أو فى عدّة جلسات . اعتبارها صادرة بناء على اليمين . إعادة سؤاله دون تحليفه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) شهادة . إلمام الدفاع عن المتهم بما تضمنته هذه الشهادة ومناقشته لها . مجرّد عدم تلاوتها بالجلسة . تمسك المتهم بذلك فى الطعن على الحكم . لا يقبل . ١ — لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بأن أقوال الشاهد لم تتل فى الجلسة إذا كان الدفاع عنه قد ناقش هذه الشهادة مناقشة دالة على أنه كان على بينة مما جاء فيها، وأنها كانت من أدلة الإثبات القائمة ضدّه . 2 — (ب) تحليف اليمين . حصول الحلف . إدلاء الشاهد بأقواله فى جلسة واحدة أو فى عدّة جلسات . اعتبارها صادرة بناء على اليمين . إعادة سؤاله دون تحليفه . لا يعيب الحكم . ٢ — إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدّى شهادته . فمتى حلفها كان كل ما يدلى به فى الدعوى بعد ذلك صادرا بناء عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها فى جلسة واحدة أو فى عدّة جلسات . وإذن فلا يعيب الحكم أن تعيد المحكمة سؤال الشاهد فى الجلسة ذاتها بغير أن تحلفه اليمين مرة أخرى .
صور الصفحات ١١٨–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

