شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١١٧

القاعدة رقم 66 — القضية رقم 682 سنة 10 القضائية

بلاغ كاذب . بلاغ ضد موظف عمومى . الفعل الذى تضمنه البلاغ . لا يشترط أن يكون معاقبا عليه جنائيا . يكفى أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية . وكيل نيابة . اتهامه فى البلاغ بأنه أخذ مبلغا من محام لحفظ جناية . فيه إسناد رشوة إليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٣ و ٣٠٥)

المبادئ المستخلصة

إذا كان البلاغ الذى قدّمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغا من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له باعتباره محققا لها رأيا فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدّم فى حق أحد الموظفين معاقبا عليه جنائيا بل يكفى أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا