قاعدة ص ١١٧
القاعدة رقم 66 — القضية رقم 682 سنة 10 القضائية
بلاغ كاذب . بلاغ ضد موظف عمومى . الفعل الذى تضمنه البلاغ . لا يشترط أن يكون معاقبا عليه جنائيا . يكفى أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية . وكيل نيابة . اتهامه فى البلاغ بأنه أخذ مبلغا من محام لحفظ جناية . فيه إسناد رشوة إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٣ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إذا كان البلاغ الذى قدّمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغا من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له باعتباره محققا لها رأيا فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدّم فى حق أحد الموظفين معاقبا عليه جنائيا بل يكفى أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية .
صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

