القاعدة رقم 65 — القضية رقم 678 سنة 10 القضائية
( أ ) خيانة أمانة . تسلم المتهم سوارا من المجنى عليه خوفا عليه من الضياع . ترك المجنى عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين . فرار المتهم به . خيانة أمانة لا سرقة . • (ب) إثبات . قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . عقود تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . قبول المدّعى عليه صراحة أو ضمنا إثباتها بالبينة . جواز الإثبات . سير المحكمة فى إثبات الدعوى بالشهود . عدم اعتراض المتهم إلا بعد سماع شاهدين . يعتبر قبولا منه للسير فى الإثبات بهذه الطريقة . احتجاجه بعدئذ بعدم جواز الإثبات بها . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) خيانة أمانة . تسلم المتهم سوارا من المجنى عليه خوفا عليه من الضياع . ترك المجنى عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين . فرار المتهم به . خيانة أمانة لا سرقة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أثناء سيرهما معا فى الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه، ولما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليه وتركه يدخل المحطة بمفرده وانتظر هو خارجها، ولما يئس من حضوره عاد لمنزله وأبلغ الحادثة لأبيه، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلُّم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة ، وأن اختلاسه لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ( ٣٤١ من القانون الجديد ) . ومن الخطأ اعتبار ما وقع من المتهم سرقة، لأن ترك المجنى عليه المتهم يذهب بمفرده ومعه السواران إلى داخل المحطة يتمّ به انتقال الحيازة فيهما للمتهم لانقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفى معه الاختلاس فى معنى السرقة . 2 — (ب) إثبات . قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . عقود تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . قبول المدّعى عليه صراحة أو ضمنا إثباتها بالبينة . جواز الإثبات . سير المحكمة فى إثبات الدعوى بالشهود . عدم اعتراض المتهم إلا بعد سماع شاهدين . يعتبر قبولا منه للسير فى الإثبات بهذه الطريقة . احتجاجه بعدئذ بعدم جواز الإثبات بها . لا يقبل . ٢ — إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . وإذن فيصح إثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدّعى عليه ذلك صراحة أو ضمنا . فإذا كانت المحكمة قد سارت فى إثبات الدعوى بالشهود ، ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين، ففى ذلك ما يفيد قبوله ابتداءً الإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك .
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

