شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١١٥–١١٦

القاعدة رقم 65 — القضية رقم 678 سنة 10 القضائية

( أ ) خيانة أمانة . تسلم المتهم سوارا من المجنى عليه خوفا عليه من الضياع . ترك المجنى عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين . فرار المتهم به . خيانة أمانة لا سرقة . • (ب) إثبات . قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . عقود تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . قبول المدّعى عليه صراحة أو ضمنا إثباتها بالبينة . جواز الإثبات . سير المحكمة فى إثبات الدعوى بالشهود . عدم اعتراض المتهم إلا بعد سماع شاهدين . يعتبر قبولا منه للسير فى الإثبات بهذه الطريقة . احتجاجه بعدئذ بعدم جواز الإثبات بها . لا يقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) خيانة أمانة . تسلم المتهم سوارا من المجنى عليه خوفا عليه من الضياع . ترك المجنى عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين . فرار المتهم به . خيانة أمانة لا سرقة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أثناء سيرهما معا فى الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه، ولما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليه وتركه يدخل المحطة بمفرده وانتظر هو خارجها، ولما يئس من حضوره عاد لمنزله وأبلغ الحادثة لأبيه، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلُّم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة ، وأن اختلاسه لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ( ٣٤١ من القانون الجديد ) . ومن الخطأ اعتبار ما وقع من المتهم سرقة، لأن ترك المجنى عليه المتهم يذهب بمفرده ومعه السواران إلى داخل المحطة يتمّ به انتقال الحيازة فيهما للمتهم لانقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفى معه الاختلاس فى معنى السرقة . 2 — (ب) إثبات . قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . عقود تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . قبول المدّعى عليه صراحة أو ضمنا إثباتها بالبينة . جواز الإثبات . سير المحكمة فى إثبات الدعوى بالشهود . عدم اعتراض المتهم إلا بعد سماع شاهدين . يعتبر قبولا منه للسير فى الإثبات بهذه الطريقة . احتجاجه بعدئذ بعدم جواز الإثبات بها . لا يقبل . ٢ — إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . وإذن فيصح إثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدّعى عليه ذلك صراحة أو ضمنا . فإذا كانت المحكمة قد سارت فى إثبات الدعوى بالشهود ، ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين، ففى ذلك ما يفيد قبوله ابتداءً الإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا