القاعدة رقم 64 — القضية رقم 411 سنة 10 القضائية
أمر الحفظ . له قوّة المقضى به . صدور أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة . رفع نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة . الحكم الصادر فى هذه الدعوى . بطلانه . عدم علم النيابة والمحكمة بأمر الحفظ . عدم تمسك المتهم بهذا الأمر أمام المحكمة . لا تأثير لذلك كله . هذا الدفع من النظام العام . إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه — طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات — لا يجوز مع بقائه قائما، لعدم إلغائه من النائب العمومى وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها . فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلا، حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوّة المقضى به . وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزا إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ١١٢–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

