شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٠٤–١١١

القاعدة رقم 63 — القضية رقم 202 سنة 10 القضائية

نصب . شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . إعطاؤه . عقاب . سوء القصد فى هذه الجريمة . متى يتوافر؟ ماهية الشيك . وجود مقابل للشيك عند استحقاقه لا عند إصداره . لا يغنى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٣٣٧ ع والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩)

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى الشطر الأول من المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على عقاب “كل من أعطى بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب” قد نهى فى عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه . ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرّد علمه بأن الشيك الذى أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات . هذا هو مفهوم عبارة نص القانون . وهو الذى آستقرّ عليه القضاء وفقه القانون الفرنسى الذى نقل عنه هذا النص . وهوكذلك الذى يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذى أعدّ له مما كان له اعتبار فى القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الذى فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغنى عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائما وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها فى غير التاريخ الذى أصدرت وأعطيت فيه بالفعل . ومتى كان هذا مقررا كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو فى وقت موعد دفعه، لا فى وقت إصداره، وأن العبرة إذن فى سوء القصد هى العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط — هذا القول كله مخالف لصريح النص الذى صدر به القانون فلا يمكن بأية حال التعويل عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا