القاعدة رقم 63 — القضية رقم 202 سنة 10 القضائية
نصب . شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . إعطاؤه . عقاب . سوء القصد فى هذه الجريمة . متى يتوافر؟ ماهية الشيك . وجود مقابل للشيك عند استحقاقه لا عند إصداره . لا يغنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣٣٧ ع والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ نص فى الشطر الأول من المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على عقاب “كل من أعطى بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب” قد نهى فى عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه . ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرّد علمه بأن الشيك الذى أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات . هذا هو مفهوم عبارة نص القانون . وهو الذى آستقرّ عليه القضاء وفقه القانون الفرنسى الذى نقل عنه هذا النص . وهوكذلك الذى يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذى أعدّ له مما كان له اعتبار فى القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الذى فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغنى عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائما وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها فى غير التاريخ الذى أصدرت وأعطيت فيه بالفعل . ومتى كان هذا مقررا كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو فى وقت موعد دفعه، لا فى وقت إصداره، وأن العبرة إذن فى سوء القصد هى العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط — هذا القول كله مخالف لصريح النص الذى صدر به القانون فلا يمكن بأية حال التعويل عليه .
صور الصفحات ١٠٤–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

