القاعدة رقم 62 — القضية رقم 542 سنة 10 القضائية
(أ) نقض و إبرام . حكم بعقوبة . الطعن فيه من النيابة بطريق النقض . جوازه . • (ب) استئناف . حكم غيابى ابتدائى . معارضة المتهم فيه . استئناف النيابة له . وجوب وقف النظر فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة . الحكم فى موضوع الاستئناف قبل ذلك . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض و إبرام . حكم بعقوبة . الطعن فيه من النيابة بطريق النقض . جوازه . ١ — يجوز للنيابة العمومية أن تطعن فى جميع الأحكام حتى ما كان منها صادرا بالعقوبة ، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضا على الضمانات التى فرضها القانون لمصلحة المتهمين . و إذن فإذا هى رأت وقوع أى بطلان فى الإجراءات فإنه ينبغى عليها أن نتقدّم به إلى المحكمة وتطالب نقض الحكم . 2 — (ب) استئناف . حكم غيابى ابتدائى . معارضة المتهم فيه . استئناف النيابة له . وجوب وقف النظر فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة . الحكم فى موضوع الاستئناف قبل ذلك . نقض . ٢ — لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل فى الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم ، فإن سلطة المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل فى المعارضة إن كانت رفعت، أو حتى يمضى ميعاد الاستئناف إن كانت لم ترفع . فإذا صدر حكم غيابى من محكمة الدرجة الأولى بعقاب المتهم ، فاستأنفته النيابة وعارض فيه المتهم ، فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن توقف النظر فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها فى موضوع الاستئناف باطلا متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

