القاعدة رقم 61 — القضية رقم 538 سنة 10 القضائية
نقض و إبرام . تعدّد العقوبات الجائز توقيعها قانونا . توقيع إحدى هذه العقوبات بالفعل . متروك لسلطة القاضى . صغير . طلب والده تسليمه إليه بدلا من توقيع عقوبة أخرى عليه . عدم إجابته . المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
عند تعدّد العقوبات التى يجيز القانون الحكم بها على المتهم يكون أمر العقوبة التى توقع عليه بالفعل متروكا لسلطة المحكمة حسبما تراه محققا [للمصلحة] بناء على ظروف كل دعوى وأحوالها . ولذلك فإن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب والد الصغير أو وليّه — مهما كانت حالة المتهم وظروفه — إلى طلبه تسليمه إليه بدلا من توقيع عقوبة أخرى مما يصح قانونا توقيعها عليه . و إذن فلا تجوز مجادلتها فى ذلك عن طريق الطعن بالنقض و إن كانت هذه المجادلة جائزة بطرق الطعن الاعتيادية على أساس مناقشة وقائع الدعوى .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

