قاعدة ص ١٠٢
القاعدة رقم 60 — القضية رقم 523 سنة 10 القضائية
موانع العقاب . الغيبوبة المانعة من العقاب . ما هيّتها . مخدّر . تعاطيه اختيارا مع العلم بحقيقته . مسئولية المتهم عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- ( المادة ٥٧ ع = ٦٢)
المبادئ المستخلصة
إن الغيبوبة المانعة من العقاب هى التى تكون ناشئة عن مادة مخدّرة يكون المتهم قد تناولها قهرا عنه أو على غير علم منه بها . أما إذا كان قد تعاطاها مختارا عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

