شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٩٨–١٠١

القاعدة رقم 59 — القضية رقم 193 سنة 10 القضائية

(أ) شهادة زور . شهادة أدّيت أمام سلطة قضائية أخرى . سلطة القاضى الجنائى فى تقديرها . مخالفته تقدير الجهة التى أدّيت الشهادة أمامها . • (ب) شهادة زور . مناط العقاب فى هذه الجريمة . الشهادة التى لها فى ذاتها قوّة الإقناع . شهادة مرجعها التسامع والشهرة . الكذب فيها . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٥٧ ع = ٢٩٧)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) شهادة زور . شهادة أدّيت أمام سلطة قضائية أخرى . سلطة القاضى الجنائى فى تقديرها . مخالفته تقدير الجهة التى أدّيت الشهادة أمامها . ١ — إن من سلطة القاضى الجنائى فى الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث فى الشهادة و يقدّرها كما يرى ولو كان هو فى تقديره لها يخالف الجهة التى أدّيت أمامها . إذ القول بغير ذلك يؤدّى إلى تضييق النص الذى يقضى بمعاقبة شهود الزور ولو كانت جريمتهم لم تنكشف إلا بعد الفصل فى الدعوى التى أدّيت الشهادة فيها . 2 — (ب) شهادة زور . مناط العقاب فى هذه الجريمة . الشهادة التى لها فى ذاتها قوّة الإقناع . شهادة مرجعها التسامع والشهرة . الكذب فيها . لا عقاب . ٢ — الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوّة الإقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولإمكان تمحيصها والتحقق من صحتها من جهة أخرى . أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرّد التسامع والشهرة فلا تعدّ شهادة على المعنى المقصود فى القانون لاستحالة التحقق من صحتها . ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى بعض الحالات الاستثنائية، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ويرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها. و إذن فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه اتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا