القاعدة رقم 59 — القضية رقم 193 سنة 10 القضائية
(أ) شهادة زور . شهادة أدّيت أمام سلطة قضائية أخرى . سلطة القاضى الجنائى فى تقديرها . مخالفته تقدير الجهة التى أدّيت الشهادة أمامها . • (ب) شهادة زور . مناط العقاب فى هذه الجريمة . الشهادة التى لها فى ذاتها قوّة الإقناع . شهادة مرجعها التسامع والشهرة . الكذب فيها . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٥٧ ع = ٢٩٧)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) شهادة زور . شهادة أدّيت أمام سلطة قضائية أخرى . سلطة القاضى الجنائى فى تقديرها . مخالفته تقدير الجهة التى أدّيت الشهادة أمامها . ١ — إن من سلطة القاضى الجنائى فى الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث فى الشهادة و يقدّرها كما يرى ولو كان هو فى تقديره لها يخالف الجهة التى أدّيت أمامها . إذ القول بغير ذلك يؤدّى إلى تضييق النص الذى يقضى بمعاقبة شهود الزور ولو كانت جريمتهم لم تنكشف إلا بعد الفصل فى الدعوى التى أدّيت الشهادة فيها . 2 — (ب) شهادة زور . مناط العقاب فى هذه الجريمة . الشهادة التى لها فى ذاتها قوّة الإقناع . شهادة مرجعها التسامع والشهرة . الكذب فيها . لا عقاب . ٢ — الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوّة الإقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولإمكان تمحيصها والتحقق من صحتها من جهة أخرى . أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرّد التسامع والشهرة فلا تعدّ شهادة على المعنى المقصود فى القانون لاستحالة التحقق من صحتها . ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى بعض الحالات الاستثنائية، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ويرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها. و إذن فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه اتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه .
صور الصفحات ٩٨–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

