القاعدة رقم 58 — القضية رقم 425 سنة 10 القضائية
تعويض . التعويض الذى تقضى به المحكمة الجنائية . وجوب تأسيسه على الواقعة المعروضة على المحكمة والمطلوب المحاكمة على أساسها . عدم استحقاق التعويض بناء على هذا الأساس . القضاء به بناء على أساس آخر . تجاوز لحدود الاختصاص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن التعويض المدنى الذى تقضى به المحاكم الجنائية يجب أن يكون مبنيا على ذات الواقعة المعروضة على المحكمة والمطلوب المحاكمة على أساسها . فإذا رأت المحكمة أن المدعى بالحق المدنى لا يستحق تعويضا على هذا الأساس فلا يكون لها أن تقضى له بتعويض على أساس آخر . وذلك لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثنائى لا يقبل التوسع . و إذن فإذا كان التعويض المقضى به غير مبنى على الواقعة المعينة المعروضة على المحكمة والتى طلب العقاب من أجلها ، بل كان أساسه مدنيا بحتا ، فإن الحكم يكون متعينا نقضه لتجاوز المحكمة فيه اختصاصها .
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

