القاعدة رقم 57 — القضية رقم 422 سنة 10 القضائية
(أ) نقض و إبرام . الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب وقف الدعوى إلى حين الفصل فيها . من طرق الدفاع . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرط قبوله . التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . • (ب) تزوير . دفتر المواليد . بيانات لا تتصل بنسب المولود مما أعدّ الدفتر لإثباتها . تغيير الحقيقة فيها . تزوير معاقب عليه بصرف النظر عن حقيقة نسب الطفل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض و إبرام . الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب وقف الدعوى إلى حين الفصل فيها . من طرق الدفاع . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرط قبوله . التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . ١ — إن الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب الإيقاف إلى حين الفصل فيها من طرق الدفاع الواجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع . ويشترط فى هذا الدفع أن يكون جدّيا غير مقصود به مجرّد المطاولة والتسويف ، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل فى المسألة المدّعى بها . فإذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة أن تقف الدعوى إلى أن يفصل فى مسألة فرعية بل سكت حتى فصلت المحكمة فى الدعوى فليس له أن يتمسك بهذه المسألة لأوّل مرة أمام محكمة النقض . و إذا كان قد طلب ورأت المحكمة أن طلبه غير جدّى أو أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف . 2 — (ب) تزوير . دفتر المواليد . بيانات لا تتصل بنسب المولود مما أعدّ الدفتر لإثباتها . تغيير الحقيقة فيها . تزوير معاقب عليه بصرف النظر عن حقيقة نسب الطفل . ٢ — إن دفتر المواليد معدّ لبيان اسم المبلغ و يوم الولادة وساعتها ومحلها ونوع الطفل ذكرا كان أم أنثى والاسم واللقب اللذين وضعا له واسم الوالد واسم الوالدة ولقب كل منهما وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته . فإذا حصل تغيير الحقيقة فى أحد هذه البيانات حق العقاب على المتهم متى توافرت باقى عناصر جريمة التزوير . ومن ثم فإذا عمد شخص إلى تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى بيان لا يتصل بنسب المولود فإنه — بصرف النظر عن حقيقة نسب الطفل — يعاقب على جريمة التزوير ما دام البيان الذى غيرت الحقيقة فيه مما أعدّ الدفتر لإثباته .
صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

