شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٨٦–٨٧

القاعدة رقم 55 — القضية رقم 412 سنة 10 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة . حجز قضائى أو إدارى . متى يعتبر قائما ؟ عدم تعيين حارس . لا وجود للحجز . تصرف مالك الشىء فيه . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إن الحجز قضائيا كان أو إداريا ، على اعتبار أنه حبس ما فى حوزة الشخص من المال بوضعه تحت يد السلطة العامة التى خولها القانون الأمر به ، لا يكون له أثر فى الوجود إلا عند نقل المال المراد حجزه من يد حائزه وتسليمه إلى جهة الاختصاص فى شخص من ينصبه المأمور المكلف بالحجز حارسا ليضع هو يده عليه ، ويقوم بكل ما يكفل تنفيذ مقتضى الحجز فيه . فاذا لم يعين حارس ، وكانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذى لم يقبل أن يعين حارسا عليه ، فان صاحب المال لا يمكن فى هذه الحالة مساءلته جنائيا إذا ما تصرف فيه أو عبث به ، لأنه إنما يكون قد تصرف فى ماله الخاص له الذى لم تحبس يده عنه ، فهو بذلك لا يكون معتديا على حجز قائم ، وبالتالى لا يكون معتديا على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا