القاعدة رقم 55 — القضية رقم 412 سنة 10 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حجز قضائى أو إدارى . متى يعتبر قائما ؟ عدم تعيين حارس . لا وجود للحجز . تصرف مالك الشىء فيه . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن الحجز قضائيا كان أو إداريا ، على اعتبار أنه حبس ما فى حوزة الشخص من المال بوضعه تحت يد السلطة العامة التى خولها القانون الأمر به ، لا يكون له أثر فى الوجود إلا عند نقل المال المراد حجزه من يد حائزه وتسليمه إلى جهة الاختصاص فى شخص من ينصبه المأمور المكلف بالحجز حارسا ليضع هو يده عليه ، ويقوم بكل ما يكفل تنفيذ مقتضى الحجز فيه . فاذا لم يعين حارس ، وكانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذى لم يقبل أن يعين حارسا عليه ، فان صاحب المال لا يمكن فى هذه الحالة مساءلته جنائيا إذا ما تصرف فيه أو عبث به ، لأنه إنما يكون قد تصرف فى ماله الخاص له الذى لم تحبس يده عنه ، فهو بذلك لا يكون معتديا على حجز قائم ، وبالتالى لا يكون معتديا على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز .
صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

