قاعدة ص ٨٤–٨٥
القاعدة رقم 54 — القضية رقم 387 سنة 10 القضائية
تسوّل . صحة البنية . المراد منها . القدرة على القوت . شخص غير صحيح البنية . له ما يقتات منه . تسوّله . جواز عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بتحريم التسوّل)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع لم يقصد من قوله “ كل شخص صحيح البنية ” فى المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ الخاص بالتسوّل إلا من يكون عنده ما يقتات منه ولو كان غير صحيح البنية . فكل متسوّل عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التى نصت عليها .
صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

