القاعدة رقم 53 — القضية رقم 367 سنة 10 القضائية
(أ) حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . متى يبدأ ؟ من تاريخ صدوره . • (ب) إجراءات . نظر المحكمة قضية قبل دورها لسبب رأته . جوازه . خصم لم يكن حاضرا . طلبه إعادة نظر الدعوى فى حضرته . حقه فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ١/١٥٤ و ٢/١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . متى يبدأ ؟ من تاريخ صدوره . ١ — إنه لما كانت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد استئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابيا فان الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، ولما كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة سواء أكان صادرا باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فان هذا الحكم يكون استئنافه من حيث الميعاد خاضعا لحكم القاعدة الأصلية ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . 2 — (ب) إجراءات . نظر المحكمة قضية قبل دورها لسبب رأته . جوازه . خصم لم يكن حاضرا . طلبه إعادة نظر الدعوى فى حضرته . حقه فى ذلك . ٢ — لا جناح على المحكمة إذا هى لما قدّرته من الأسباب نظرت قضية قبل دورها . وللخصم الذى لم يكن وقتئذ حاضرا — ما دامت الجلسة منعقدة — أن يطلب إلى المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضرته .
صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

