القاعدة رقم 52 — القضية رقم 395 سنة 10 القضائية
تفتيش شخص . متهم فى سرقة نقود . إذن النيابة فى تفتيشه لضبط المسروق . وجود شخص آخر مع هذا المتهم . محاولتهما الهرب عند رؤيتهما الضابط . وضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقا عليها . القبض عليه وتفتيشه . وجود مخدّر معه . ضبطه . صحة الضبط . حالة تلبس بإحراز المخدّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو ومنزله للبحث عن نقود مسروقة ، ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده ومعه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، ووضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقا عليها ، فاعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن وقبض على هذا الشخص وفتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لاعتبار هذا الشخص شريكا فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، وللضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات أن يعدّه سارقا ويقبض عليه ويفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدّر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحا ، لأن ظهور المخدّر معه أثناء التفتيش الذى يجريه عن المسروقات يجعله فى حالة تلبس بالمخدّر .
صور الصفحات ٨١–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

