قاعدة ص ٨١
القاعدة رقم 51 — القضية رقم 391 سنة 10 القضائية
تزوير . دس سند بدين فى أوراق أخرى . توقيع شخص عليه ضمن الأوراق دون أن يتنبه لما فيه . تزوير بالمباغتة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ، ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بامضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

