شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٧٨–٨٠

القاعدة رقم 50 — القضية رقم 374 سنة 10 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة . محجوز على ماله . متى يكون له أن يبيع الحاصلات المحجوزة ويسدّد ثمنها فى الدين ؟ دين لبنك التسليف الزراعى . حجز إدارى على زراعة المدين من أجل هذا الدين . بيع المحصول المحجوز وتسديد ثمنه فى الدين . لا يخلص من العقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
المواد
(المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥)

المبادئ المستخلصة

إن الحق المخوّل بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ للمحجوز على ماله فى أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالمموّلين المتأخرين فى دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . وإذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لا حق لهم فى ذلك . خصوصا وأن المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى، فضلا عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ دون إشارة إلى دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ المذكور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا