القاعدة رقم 50 — القضية رقم 374 سنة 10 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . محجوز على ماله . متى يكون له أن يبيع الحاصلات المحجوزة ويسدّد ثمنها فى الدين ؟ دين لبنك التسليف الزراعى . حجز إدارى على زراعة المدين من أجل هذا الدين . بيع المحصول المحجوز وتسديد ثمنه فى الدين . لا يخلص من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥)
المبادئ المستخلصة
إن الحق المخوّل بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ للمحجوز على ماله فى أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالمموّلين المتأخرين فى دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . وإذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لا حق لهم فى ذلك . خصوصا وأن المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى، فضلا عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ دون إشارة إلى دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ المذكور .
صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

