شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٧٣–٧٧

القاعدة رقم 49 — القضية رقم 361 سنة 10 القضائية

اختلاس . تسليم مقيد بشرط واجب التنفيذ فى الحال . متى لا يحول دون قيام ركن الاختلاس ؟ تسليم ملحوظ فيه الابتعاد بالشىء المسلم عن صاحبه ولو فترة قصيرة من الزمن . انتقال الحيازة للتسلم . لا سرقة . مثال . سند ومبلغ من المال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٧٥ ع = ٣١٨)

المبادئ المستخلصة

إن تسليم الشىء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشىء ومراقبته حتى يكون فى استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل، ولم يخطر له أن ينزل، عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية، ولا تكون يد المتسلم عليه إلا يدا عارضة مجرّدة . أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشىء عن صاحبه فترة من الزمن — طالت أو قصرت — فانه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للتسلم، ولا يتصوّر معه فى حق المتسلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة . إذ الاختلاس بهذا المعنى لا يتوافر قانونا إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى عليه أو عن غير علم منه . فاذا سلم شخص إلى آخر مبلغا من النقود وسندا محررا لصالحه على المتسلم على أن يحرّر له المتسلم فى نفس مجلس التسليم سندا بمجموع المبلغين : المبلغ الذى تسلمه عينا والمبلغ الوارد بالسند المسلم إليه، ثم رضى المسلم بأن ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس، فان رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال المسلم منه، ويجعل يد المتسلم، بعد أن كانت عارضة، يد حيازة قانونية لا يصح معها اعتباره مرتكبا للسرقة إذا ما حدّثته نفسه أن يتملك ما تحت يده، فان القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو فى حيازته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا