شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٧٢

القاعدة رقم 48 — القضية رقم 191 سنة 10 القضائية

قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب . متى تكون حجة على متولى أمور عديمى الأهلية ؟ خطأ الحكم فى قوله إن قرار المجلس يعتبر حجة على المشرف . تصفية الحساب بواسطة المحكمة . انشغال ذمة المشرف بالمبلغ الذى ورد بالقرار . اعتباره مبدءا . خطأ الحكم من جهة القانون فيما قرره . لا يستوجب نقضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إن قرارات المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها . ومع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب وتعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب، وثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية، وأن امتناعه عن أداء ما فى ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدّى، فان ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مؤاخذة المشرف عن جريمة التبديد . وخطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا