القاعدة رقم 48 — القضية رقم 191 سنة 10 القضائية
قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب . متى تكون حجة على متولى أمور عديمى الأهلية ؟ خطأ الحكم فى قوله إن قرار المجلس يعتبر حجة على المشرف . تصفية الحساب بواسطة المحكمة . انشغال ذمة المشرف بالمبلغ الذى ورد بالقرار . اعتباره مبدءا . خطأ الحكم من جهة القانون فيما قرره . لا يستوجب نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن قرارات المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها . ومع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب وتعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب، وثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية، وأن امتناعه عن أداء ما فى ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدّى، فان ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مؤاخذة المشرف عن جريمة التبديد . وخطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

