قاعدة ص ٧٢
القاعدة رقم 47 — القضية رقم 366 سنة 10 القضائية
مسئولية مدنية . التضامن . مناطه . تطابق الإرادات ولو فجأة على الإيذاء . مسئولية المتهمين جميعا بالتضامن . نتيجة ما وقع من كل منهم . لا تأثير لها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٥٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات عند المدعى عليهم، ولو فجأة، على الإضرار بالمدعى . فهى تعم جميع من اشتركوا فى إيقاع الأذى بالمجنى عليه لاقترافهم فعلا غير مشروع ولاتحاد إرادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التى تتكوّن منه .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

