القاعدة رقم 46 — القضية رقم 351 سنة 10 القضائية
حجز قضائى أو إدارى . شرط قيام الحجز . تعيين حارس . عدم تعيين حارس . التصرف فى المال . لا عقاب . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزا عليها من الجهة القضائية أو الإدارية . وأوّل شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التى حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها . ويستوى فى الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك، فان هذه الحراسة هى المظهر الخارجى للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها . فاذا كان من أوقع الحجز — محضرا كان أو صرافا — لم يعين وقت الحجز حارسا على ما حجز عليه، ولم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس، فإن هذه الأشياء — طيلة بقائها من غير حارس — تعتبر غير محجوزة، وتصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الصراف عند ما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى استلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجر المالك للمحصولات المذكورة، فذلك لا يعتبر اختلاسا معاقبا عليه .
صور الصفحات ٧٠–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

