قاعدة ص ٧٠
القاعدة رقم 45 — القضية رقم 35 سنة 10 القضائية
فاعل أصلى . شريك . وقوف شخص ليرقب الطريق وقيام زملائه بجمع قطن لسرقته . فاعل أصلى . لا مصلحة له فى الطعن على الحكم سواء اعتبره فاعلا أو شريكا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فانه — مثل زملائه — يكون فاعلا أصليا فى السرقة، لأن هذا الذى فعله هو من الأعمال المكوّنة لها . ومع ذلك فلا مصلحة له فى أن يطعن فى الحكم سواء أكان اعتبره فاعلا أصليا أم شريكا لأن العقوبة واحدة فى الحالتين .
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

