قاعدة ص ٦٩
القاعدة رقم 44 — القضية رقم 1725 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه . انعدام أحد هذين الشقين . لا جريمة . التحدّث عنهما فى الحكم الصادر بالإدانة . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٣ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها وقاصدا الإضرار بالمبلغ فى حقه ، فإن انعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة . وإذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدّث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضدّه فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

