قاعدة ص ٦٩
القاعدة رقم 43 — القضية رقم 1724 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب . من شأن الطاعن لا المحامى عنه . تقديمه أسباب الطعن بعد الميعاد . الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن مرض المحامى عن الطاعن لا تأثير له فى الميعاد المحدّد فى القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامى عنه ، فإذا لم تقدّم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

