قاعدة ص ٦٩
القاعدة رقم 42 — القضية رقم 1723 سنة 9 القضائية
إثبات . سماع الشهود . جوازه مع اعتراف المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن ما نصت عليه المادة ١٣٤ من قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه " يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة " ذلك ليس فيه ما يحدّ مما للمحكمة من السلطة فى سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضروريا من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافيا لتكوين عقيدتها . فإذا كان هذا الاعتراف غير كافٍ كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

