شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨

القاعدة رقم 41 — القضية رقم 195 سنة 10 القضائية

إثبات . معلومات حصلها القاضى وهو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . استناده إليها فى حكمه . لا يعيب الحكم . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أوّل يناير سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها وهو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز للقاضى أن يستند إليها فى قضائه . وإذن فلا تثريب عليه إذا قال فى حكمه " إن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات ، وقد ارتكبا مع بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه القضية فى جلسة سابقة وقد ضبط للجناية واقعة مستقلة ، وترى المحكمة استعمال الشدّة مع الطرفين " .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا