قاعدة ص ٦٨
القاعدة رقم 41 — القضية رقم 195 سنة 10 القضائية
إثبات . معلومات حصلها القاضى وهو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . استناده إليها فى حكمه . لا يعيب الحكم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل يناير سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها وهو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز للقاضى أن يستند إليها فى قضائه . وإذن فلا تثريب عليه إذا قال فى حكمه " إن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات ، وقد ارتكبا مع بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه القضية فى جلسة سابقة وقد ضبط للجناية واقعة مستقلة ، وترى المحكمة استعمال الشدّة مع الطرفين " .
صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

