قاعدة ص ٦٧
القاعدة رقم 40 — القضية رقم 80 سنة 10 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ بيانه فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٣ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التى أسندها فى بلاغه إلى المبلغ ضدّه ، وأن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به . فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضدّه كى يناله عقابها فإن ذلك يكون كافيا فى بيان هذا القصد .
صور الصفحات ٦٧–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

